All legislation

قرار Decision No. 122 01/03/2003

Unofficial English title

Authorizing the opening of a branch of Khater Travel and Tourism Agency, first category

Official title, in Arabic الاجازة بفتح فرع لوكالة خاطر للسفر والسياحة-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 122 of 1 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
01/03/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3021-3022
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 01/03/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم /224/ تاريخ

24/09/1997 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة خاطر للسفر والسياحة بتعاطي اعمال

السياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من وكالة خاطر

للسفر والسياحة رقم 2646/2 تاريخ

18/11/2002 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة خاطر للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1337/قسم /3/ في رأس بيروت ـ محلة الصنوبرة ـ شارع تقي الدين الصلح ـ ملك منى شهاب ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 1 آذار 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003