المادة 2
مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 362 of 16 Jun 1960. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 2 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 https://lebaneselegislation.com/text/179585/article/2/