المادة 2
مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 2 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 https://lebaneselegislation.com/text/179585/article/2/