All legislation

قرار Decision No. 82 15/06/2000

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 82 of 15 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
15/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2218
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 15/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988

القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 111/أد تاريخ 29/04/1999

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي

للسيارات والسياحة رقم 17769/1 بتاريخ

16/01/2000,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2000 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 111/ د تاريخ 29/04/1999 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم

Related

More from the same year.

2000