المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2000 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 111/ د تاريخ 29/04/1999 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 82 15/06/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 82 of 15 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 27 of 22 Jun 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88,
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988
القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 111/أد تاريخ 29/04/1999
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ
09/11/1988,
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي
للسيارات والسياحة رقم 17769/1 بتاريخ
16/01/2000,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2000 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 111/ د تاريخ 29/04/1999 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم
Related