All legislation

قرار Decision No. 23 12/07/1984

Unofficial English title

Exemption from certain port fees

Official title, in Arabic الاعفاء من بعض الرسوم المرفئية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 23 of 12 Jul 1984. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Aug 1984. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
12/07/1984
Official Gazette
Issue 27, 23/08/1984, p. 340-341
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 12/07/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة السادسة والاربعين من القرار رقم 552/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 6/3/84 (ضمنا) 60 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 100 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 175 غ.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984 500 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم.

المادة 2

مادة 2: تعفى الاليات السيارة التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة الخمسين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخرين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/1984 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 11 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984. تعريفة تخزين الاليات السيارة القصوى المنصوص عليها في المادة الخمسين المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تطبق على البضائع المذكورة اعلاه والتي هي برسم الترانزيت الجمركي التعريفات المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية اعلاه بعد تخفيضها بنسبة 10% (عشرة بالماية).

المادة 4

مادة 4: تعفى المستوعبات الفارغة المخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسوم التخزين المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) وحتى 31/7/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل مستوعب قياس عشرين قدما وعن كل يوم. 4 ل.ل. عن كل مستوعب قياس اربعين قدما وعن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 1/8/1984. تعرفة الخزن القصوى المنصوص عنها في المادة 49 المعدلة,

المادة 5

مادة 5: تبقى بقية الرسوم المعمول بها في مرفأ بيروت سارية المفعول.

المادة 6

مادة 6: على اصحاب العلاقة الذين يودون الاستفادة من الاعفاءات الواردة اعلاه, ان يبادروا الى اكمال معاملاتهم المرفأية في مهلة اقصاها 18/اب 1984 ولا يعتد باية معاملة ترد مرفأ بيروت بعد هذا التاريخ.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخه.

12 تموز 1984 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

Related

More from the same year.

1984