المادة 9
مادة 9: يجب ان يكون في كل باخرة طول مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه مدير دوائر الحجر الصحي وتكون مهمته الخاصة تأمين حفظ الانظمة الصحية وتنفيذ الاوامر الخاصة المتعلقة بالحجاج وبنقلهم. مرتب هذا الطبيب ومصاريفه هي على عاتق المتعهد
قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 No repeal recorded
Article 9 of High Commissioner's decision No. 157 of 8 Nov 1931. Published in Official Gazette issue 2746 of 9 Feb 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: يجب ان يكون في كل باخرة طول مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه مدير دوائر الحجر الصحي وتكون مهمته الخاصة تأمين حفظ الانظمة الصحية وتنفيذ الاوامر الخاصة المتعلقة بالحجاج وبنقلهم. مرتب هذا الطبيب ومصاريفه هي على عاتق المتعهد
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 https://lebaneselegislation.com/text/179709/article/9/