The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 2 of 6 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2772 of 8 Feb 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: ان خمس الربح الناتج عن ضرب قطع العملة الفضية المرخص بها بموجب هذا القرار والبالغة قيمتها 1،600،000 ليرة لبنانية سورية يدفع لصندوق احتياطي معد لتأمين تداول العملة وتقيد الاربعة اخماس الاخرى في ايرادات الميزانية تحت عنوان: "ربح اصدار العملة الفضية".

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179744/article/2/