Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2772 تاريخ 08/02/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان خمس الربح الناتج عن ضرب قطع العملة الفضية المرخص بها بموجب هذا القرار والبالغة قيمتها 1،600،000 ليرة لبنانية سورية يدفع لصندوق احتياطي معد لتأمين تداول العملة وتقيد الاربعة اخماس الاخرى في ايرادات الميزانية تحت عنوان: "ربح اصدار العملة الفضية".

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/text/179744/article/2/