All legislation

قرار Decision No. 241 07/07/1962

Unofficial English title

Amending certain articles of Decision No. 21 dated 1-2-1960 concerning the voluntary enlistment system in the Security Forces

Official title, in Arabic تعديل بعض مواد القرار رقم 21 تاريخ 1-2-1960 المتعلق بنظام التطوع في قوى الامن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 241 of 7 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1962. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
07/07/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1084-1086
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 07/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: تجري مباراة لكل تطوع ويحصل التطوع, مبدئيا, مرة واحدة كل عام في موعد يحدده المدير العام لقوى الامن الداخلي. ويمكن اجراء اكثر من مباراة واحدة للتطوع في العام الواحد, اذا قضت الحاجة بذلك وتعتبر المباراة اللاحقة لاغية للمباراة السابقة, والاشخاص الذين لا يعينون بنتيجة المباراة السابقة لا يمكن تعيينهم الا بعد اجتيازهم مباراة جديدة.

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/960 وتستبدل بالنص التالي: تجري اللجنة للفائزين في قياس القامة وفحص الصحة فور انتهاء هذا الفحص الامتحان الخطي وفقا لاحكام المادة الثامنة عشرة وما يليها وتسلم الذين يحصلون على معدل 6/20 وما فوق في هذا الامتحان اضبارة تطوع وفقا للنموذج وتطلب اليهم تعبئتها وتقديم المستندات المدرجة فيها خلال مدة لا تتعدى العشرة ايام. والباقي بدون تغيير.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 20 من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: ترفع لجنة التطوع اثر كل مباراة نتيجة اعمالها الى مجلس القيادة فيدرسها المجلس ويختار المتفوقين بعدد يوازي عدد المحلات الشاغرة.

المادة 4

مادة 4: تلغى الفقرة الاولى من المادة الحادية والعشرين من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: يذيع المدير العام, بموجب قرار, اسماء الذين وقع عليهم الاختيار ويبلغهم هذا القبول افراديا كما يبلغ الباقين عدم قبولهم ويؤمن تسليمهم المستندات العائدة الى كل منهم. والباقي بدون تغيير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/1962 التوقيع: نور الدين

Related

More from the same year.

1962