المادة 6
مادة 6: يلغى الترخيص باستيراد اي صنف من اصناف السجاير الاجنبية المرخص بها ايا كانت المدة التي انقضت على بدء استيرادها اذا تبين ان كمية المبيعات السنوية قد تدنت الى ما دون الحد الادنى المفروض .
قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 1800 of 3 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يلغى الترخيص باستيراد اي صنف من اصناف السجاير الاجنبية المرخص بها ايا كانت المدة التي انقضت على بدء استيرادها اذا تبين ان كمية المبيعات السنوية قد تدنت الى ما دون الحد الادنى المفروض .
المادة 6 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/179944/article/6/