المادة 11
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسجيل العمليات التي اجرتها قبل هذا التاريخ في السجل الهجائي الخاص موضوع هذا القرار, وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 No repeal recorded
Article 11 of Decision No. 21 of 20 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 28 of 14 Jun 2001. No repeal recorded in our sources.
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسجيل العمليات التي اجرتها قبل هذا التاريخ في السجل الهجائي الخاص موضوع هذا القرار, وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180036/article/11/