المادة 2
مادة 2: يعتبر بائعا "سريحا" كل بائع او وكيل بائع يعرض بضاعته على الناس خارج الدكاكين او المخازن ويتجول بها في شوارع وساحات المدينة
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 298 of 9 Jun 1933. Published in Official Gazette issue 2826 of 14 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر بائعا "سريحا" كل بائع او وكيل بائع يعرض بضاعته على الناس خارج الدكاكين او المخازن ويتجول بها في شوارع وساحات المدينة
المادة 2 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/2/