المادة 2
مادة 2: يعتبر بائعا "سريحا" كل بائع او وكيل بائع يعرض بضاعته على الناس خارج الدكاكين او المخازن ويتجول بها في شوارع وساحات المدينة
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2826 تاريخ 14/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر بائعا "سريحا" كل بائع او وكيل بائع يعرض بضاعته على الناس خارج الدكاكين او المخازن ويتجول بها في شوارع وساحات المدينة
المادة 2 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/2/