المادة 4
مادة 4: يجب على الشركات او المؤسسات التجارية التي لها عربات او طنابر معدة لتصريف بضاعتها في احياء المدينة ان تخصص كل واحدة منها برخصة
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 298 of 9 Jun 1933. Published in Official Gazette issue 2826 of 14 Jun 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجب على الشركات او المؤسسات التجارية التي لها عربات او طنابر معدة لتصريف بضاعتها في احياء المدينة ان تخصص كل واحدة منها برخصة
المادة 4 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/4/