المادة 4
مادة 4: يجب على الشركات او المؤسسات التجارية التي لها عربات او طنابر معدة لتصريف بضاعتها في احياء المدينة ان تخصص كل واحدة منها برخصة
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2826 تاريخ 14/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب على الشركات او المؤسسات التجارية التي لها عربات او طنابر معدة لتصريف بضاعتها في احياء المدينة ان تخصص كل واحدة منها برخصة
المادة 4 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/4/