The whole text

قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 87 of 14 Jun 1933. Published in Official Gazette issue 2837 of 10 Jul 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز انتهاك حرمة سر المراسلات البريدية والبرقية. تنتهك حرمة سر المراسلات اذا اجرى احد الاشخاص المذكورين في المادة الاولى اعلاه فيما عدا الاحوال المنصوص عنها في الانظمة امرا من الامور المذكورة ادناه: 1- اذا اطلع باي واسطة كانت على مضمون الرسائل والبطاقات البريدية والبرقيات 2- اذا افشى ما تحوي الارساليات اية كانت المسلمة لدائرة البريد والبرق او افشى فقط ما هو مكتوب عليها 3- اذا اطلع غيره على قسم من اوراق او سجلات او وثايق ادارية او على جملتها او اكد ان احدى الارساليات قد ارسلت او وصلت . يعاقب افشاء سر المراسلات وفقا لاحكام المادة 215 من قانون الجزاء العثماني المتعلقة بسر المهنة ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة 129 من القانون نفسه عند الاقتضاء.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180421/article/4/