المادة 1
الغي القرار رقم 48/أ/30 تاريخ 31/1/1961
قرار Decision No. 185 31/03/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين الحدود القصوى لاسعار وقوف السيارات في المرائب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 185 of 31 Mar 1973. Published in Official Gazette issue 29 of 9 Apr 1973. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
الغي القرار رقم 48/أ/30 تاريخ 31/1/1961
يعين الحد الاقصى لاسعار وقوف السيارات في المرائب المسقوفة والمكشوفة الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت كما يأتي:
آ- في المرائب المسقوفة
- (50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة ساعة,
- (150) مئة وخمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر, مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.
- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة التي تدخل المرآب بعد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر مهما امتدت مدة التوقيف خلال اليوم الواحد للعمل.
ب - في المرائب المكشوفة:
-(50) خمسون قرشا عن توقيف السيارة الواحدة لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات .
- (100) مئة قرش عن توقيف السيارة الواحدة, التي تتجاوز مدة توقيفها ثلاث ساعات مهما امتدت خلال اليوم الواحد للعمل.
على جميع اصحاب المرائب ان يضعوا لافتة واضحة عند مدخل المرآب تبين عدد مواقف السيارات والتعرفة المطبقة, ضمن الحدود القصوى المعينة بهذا القرار, ووفق تصنيف الوقوف .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: انور الصباح
Related