All legislation

قرار Decision No. 130 18/03/1969

Unofficial English title

Setting working, opening and closing hours for owners of men's hairdressing shops located in Jounieh, Sarba, Dbayeh, Antelias, Jal el Dib, Chalhoub Building, Zalka, Jdeideh, Sin el Fil, Bouchrieh, Bouchrieh Dam, Bourj Hammoud, Furn el Chebbak, Ain el Remmaneh, Chiyah, Ghobeiry, Mreijeh, Laylaki

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين للرجال الكائنة في جونية, صربا, ضبيه, انطلياس , جل الديب , عمارة شلهوب , الزلقا, الجديدة, سن الفيل, البوشرية, سد البوشرية, برج حمود, فرن الشباك, عين الرمانة, الشياح, الغبيري, المريجة, الليلكه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 130 of 18 Mar 1969. Published in Official Gazette issue 29 of 10 Apr 1969. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
18/03/1969
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1969, p. 405-406
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 656 تاريخ 03/12/1974 (Art. 1)
قرار رقم 279 تاريخ 27/05/1972 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات التزيين للرجال الكائنة في جو,نيه - صربا - ضبيه - انطلياس - جل الديب - عمارة شلهوب - الزلقا - الجديدة - سن الفيل البوشرية - سد البوشرية -- برج حمود - فرن الشباك - عين الرمانة الشياح - الغبيري - المريجة - اليلكة - برج البراجنة عين السكة - حارة حريك -- نطاق محافظة جبل لبنان, كما يلي: آ - مواقيت الفتح, من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العشرين ليلا. ب - مواقيت الاقفال, ايام الاحاد وعيدي اول ايار والاستقلال, باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المشار اليها في المادة الاولى ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري

Related

More from the same year.

1969