المادة 6
مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 5 of 18 Mar 1969. Published in Official Gazette issue 29 of 10 Apr 1969. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
المادة 6 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/180593/article/6/