المادة 6
مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام لوزارة التصميم العام, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن خمسة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
المادة 6 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/180593/article/6/