All legislation

قرار Decision No. 255 30/05/1997

Unofficial English title

Pricing of agricultural pesticides

Official title, in Arabic تسعير الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 255 of 30 May 1997. Published in Official Gazette issue 29 of 12 Jun 1997. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
30/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2422-2423
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 30/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968

(لا سيما المادة الخامسة منه),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(لا سيما الفقرة 10 من المادة الخامسة منه),

بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 22/03/1996

(تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية

من العموم),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

رئيس لجنة الادوية الزراعية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر البيع نقدا للادوية الزراعية كحد اقصى من العموم حسب سعر الكلفة (cif بيروت) مع اضافة 65% للمبيدات المستوردة والتي دخلت نطاق الانتاج العام (COMMODITIES) والمعبئة في عبواتها الاصلية. - تضاف فائدة سنوية مقدارها 16% على سعر الكلفة (CIF بيروت) للبيع دينا وتقسم على اشهر السنة.

المادة 2

مادة 2: في حال استيراد المبيدات بعبوات كبيرة لتجزئتها او تعبئتها او توضيبها محليا يضاف الى السعر المحدد في المادة الاولى كلفة التوضيب الذي تحدده وزارة الزراعة ضرب 1.4 على اساس المعادلة التالية: (سعر CIF بيروت * 1.65) + (سعر التوضيب * 1.4).

المادة 3

مادة 3: تحسب نسبة 72% بدلا من 65% كحد اقصى ولمدة سنتين للمبيدات التي لم تدخل نطاق الانتاج العام لتاريخه Patented بعد اثبات ذلك.

المادة 4

مادة 4: تثبت الاسعار لغاية نهاية كانون الاول من كل سنة, وفي حال حصول تغيرات بالاسعار بصورة فجائية وغير اعتيادية يقدم طلب الى وزارة الزراعة لاعادة النظر بالسعر المحدد.

المادة 5

مادة 5: تعطى جميع الشركات فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار لتقديم اعتراضاتها مع كافة المستندات الثبوتية ولا يعتد باي مراجعة بعد هذا التاريخ.

المادة 6

مادة 6: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 30/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1997