المادة 5
مادة 5: تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.
قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 168 of 6 Oct 1982. Published in Official Gazette issue 29 of 14 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.
المادة 5 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/180789/article/5/