المادة 5
مادة 5: تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.
قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 14/10/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.
المادة 5 من قرار رقم 168 تاريخ 06/10/1982 https://lebaneselegislation.com/text/180789/article/5/