المادة 1
مادة 1: يثابر على قبول طلبات الاستيراد بالقطع النادر وعلى تدقيق الطلبات وفقا للقرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946
قرار Decision No. 4053 05/07/1947
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن طلبات الاستيراد بالقطع النادر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 4053 of 5 Jul 1947. Published in Official Gazette issue 29 of 16 Jul 1947. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يثابر على قبول طلبات الاستيراد بالقطع النادر وعلى تدقيق الطلبات وفقا للقرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946
مادة 2: لا يعطى القطع النادر من نوع الدولار او من انواع النقد التي تحسب على اساس الدولار, لغير المواد التالية: ا- التجهيزات الصناعية بما فيها المواد الاولية اللازمة للصناعة وقطع التبديل لوسائل النقل والمطاط. ب - التجهيزات الزراعية بما فيها الاسمدة الكيماوية. ج- مواد البناء الضرورية. د- المواد المختلفة التي لا غنى عنها (تحدد انواعها كل مرة من قبل وزير الاقتصاد).
مادة 3: تعرض الطلبات المقدمة الى الوزير بواسطة المدير العام مرة كل شهر وفي الاسبوع الاول منه وبموجب لوائح مشفوعة برأي التجارة الخارجية ومدير الاقتصاد الوطني وتصبح نهائية عندما تقترن بتصديقه وتعتبر صالحة للمبالغ الموافق علها. وتعلن اللوائح على مدخل الوزارة ثاني يوم التوزيع.
مادة 4: بظرف خمسة عشر يوما من نشر لوائح التوزيع يجب على المستوردين ان يثبتوا طلباتهم من حيث تثبيت العروض المبرزة منهم ويتم الحصول على اجازة الاستيراد ضمن المهلة المذكورة بحيث لا يسمح بعدها بتغيير الاصناف او اسم الشاحن او غير ذلك من التبديلات التي اعتاد المستوردون طلبها بعد منح الاجازة.
مادة 5: تبقى مدة اجازة الاستيراد محددة لستة اشهر اعتبارا من تاريخ توقيع الاجازة ويجب ان يتم فتح الاعتماد بظرف شهرين من تاريخ توقيع الاجازة والا تصبح هذه ملغاة ولا يحق لصاحبها المطالبة بالقطع او برسوم الاستيراد المستوفاة منه على اساس الطلب المذكور.
مادة 6: اذا استحال على المستورد اتمام عملية الاستيراد ضمن مدة الستة اشهر يتوجب عليه ان يبدي اعذاره بعريضة خطية قبل انتهاء مدة الستة اشهر بظرف خمسة عشر يوما. فاذا رؤى انها حرية بالقبول يعطى اجازة استيراد جديدة ويتوجب عليه تأدية رسم الاستيراد مجددا لبقاء اعتماده مفتوحا وان لم يفعل تصبح الاجازة ملغاة ويبطل الاعتماد ويعاد لمكتب القطع. ولا تقبل الاجازة التحديد لاكثر من مرة بمطلق حال.
مادة 7: كل مستورد يبرز شهادة من مكتب القطع تفيد انه غير ملاحق وانه غير قيد الملاحقة لعدم تقيده بانظمة القطع يحرم من الحصول على القطع النادر.
مادة 8: على كل مستورد ان يوقع تصريحا قبل تسلمه الاجازة المعطاة له يتعهد بموجبه ببيع المواد والادوات التي يستوردها الى الزبائن اللبنانيين والا يستوفي منهم ربحا غير مشروع - وعليه - فيما يختص في معدات التجهيز الصناعي والزراعي ان يحتفظ بسجلات تبين فيها اسم المشتري وثمن البيع وان يقدم هذه السجلات عند اول طلب من هيئات المراقبة التي توفدها وزارة الاقتصاد للتدقيق. وكل مخالفة لهذا التعهد تعرض مرتكبها الى عدم الحصول على القطع النادر في المستقبل.
مادة 9: تلغى جميع التدابير المخالفة لهذا القرار او التي تتعارض مع منطوقه.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل
Related