المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 897 المؤرخ في 17 شباط سنة 1949 على الشكل التالي: "تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها مرتين متتاليتين من قبل الادارة لشهرين آخرين في كل مرة".
قرار رقم 257 تاريخ 07/07/1952 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 257 of 7 Jul 1952. Published in Official Gazette issue 29 of 16 Jul 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 897 المؤرخ في 17 شباط سنة 1949 على الشكل التالي: "تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها مرتين متتاليتين من قبل الادارة لشهرين آخرين في كل مرة".
المادة 1 من قرار رقم 257 تاريخ 07/07/1952 https://lebaneselegislation.com/text/180796/article/1/