The whole text

قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 160 of 30 Apr 1956. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: عمل الآلة:

اولا: ينظم رئيس المركز امر شغل للآلة المطلوبة على ثلاث نسخ حسب النموذج رقم (4) تحفظ الاولى منها في المركز, وترسل الثانية مع البيانات الشهرية الى دائرة الآلات الزراعية في بيروت وتسلم الثالثة الى سائق الآلة. ثانيا: يقوم السائق بالعمل المطلوب متقيدا بما يلي: 1- يدون امر الشغل في دفتر سير الجرار, دون اي تشطيب 2- يعيد امر الشغل الى المركز بعد انتهاء العمل, وذلك بعد ان يدون عليه خلاصة ما قام به من عمل, وبعد ان يأخذ عليه توقيع صاحب العلاقة. اما اذا تمنع صاحب العلاقة عن توقيع امر الشغل يعرض السائق الامر فورا على رئيس المركز الذي يجري تحقيقا لتحديد الاسباب .

المادة 5 من قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/180853/article/5/