المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الفروج الحي او المجلد, كاملا او اجزاء او احشاء للاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 22 07/07/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخضاع استيراد الفروج المجلد واجزائه لاجازة مسبقة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 22 of 7 Jul 1995. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jul 1995. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1995
لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة),
بناء على ضرورات المصلحة العامة,
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد الفروج الحي او المجلد, كاملا او اجزاء او احشاء للاجازة المسبقة.
مادة 2: تعطى اجازات الاستيراد للفروج الحي او المجلد او اجزاء واحشاء هذا الفروج, في ضوء حاجة الاستهلاك المحلي, اذا تبين ان اسعار البيع من المستهلك تجاوزت الحد الاقصى المحدد في ضوء سعر الكلفة.
مادة 3: تبقى سارية المفعول احكام المادة الثانية من القرار رقم 91/1 تاريخ 16/05/1995 والمتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية اللبنانية على الفروج المجلد او المقطع او اجزائه واحشائه المستوردة بموجب اجازة الى لبنان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تموز سنة 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related