All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 15/05/2002

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 191/ad dated 16/09/1995 of the association named "Family Solidarity Association of Al Matta", headquartered in Jbeil

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 191/أد تاريخ 16/09/1995 للجمعية المسماة: "جمعية تضامن عائلي لال متى" مركزها جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 65 of 15 May 2002. Published in Official Gazette issue 29 of 23 May 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
15/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3828
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 15/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 191/أد تاريخ

16/09/1995,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية تضامن عائلي لال متى" المتعلق بتعديل

اسمها والمسجل برقم 4891/2 تاريخ

08/08/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "جمعية تضامن عائلي لآل متى" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 191/ أد تاريخ 16/9/1995 واصبح على النحو التالي: رابطة التضامن العائلي لآل متى في لبنان بدلا من جمعية تضامن عائلي لآل متى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, 15/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002