The whole text

نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 1283 of 20 Jun 1978. Published in Official Gazette issue 29 of 31 Aug 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يعلق مجلس المصرف المركزي موافقته على طلب فتح فرع على الشروط التالية:

أ- ان يتثبت ان المصرف صاحب الطلب قادر على تحمل الاعباء الناتجة عن فتح الفرع,

ب- ان يكون وضع المصرف طالب الترخيص مطابقا لاحكام قانون

النقد والتسليف والانظمة المتعلقة بالمهنة المصرفية.

ج- ان يكون متقيدا بتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة

على المصارف.

د- ان تكون سياسة التسليف لديه سليمة وحكيمة, وفقا للمبادىء التي يستند عليها قانون النقد والتسليف.

ه- ان يكون متقيدا باحكام هذا النظام.

المادة 4 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/181195/article/4/