The whole text

نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decision No. 1283 of 20 Jun 1978. Published in Official Gazette issue 29 of 31 Aug 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

يتوجب على المصارف التي ترغب في فتح فرع لها في الخارج ان تحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان ويخضع فتح الفرع لشروط المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام.

بالاضافة الى ذلك, يتوجب عن فتح فرع في الخارج تخصيص مبلغ من اصل الاموال الخاصة يساوي الرأسمال المفروض تخصيصه لهذا الفرع في البلد الذي سيفتح فيه, مع حد ادنى قدره مليونا ليرة لبنانية.

المادة 8 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/181195/article/8/