Read this page in English
النص الكامل

نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف. قرار رقم 1283 تاريخ 20/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يتوجب على المصارف التي ترغب في فتح فرع لها في الخارج ان تحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان ويخضع فتح الفرع لشروط المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام.

بالاضافة الى ذلك, يتوجب عن فتح فرع في الخارج تخصيص مبلغ من اصل الاموال الخاصة يساوي الرأسمال المفروض تخصيصه لهذا الفرع في البلد الذي سيفتح فيه, مع حد ادنى قدره مليونا ليرة لبنانية.

المادة 8 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/181195/article/8/