المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /415/ ل.ل. (اربعماية وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 30 of 8 Jun 1978. Published in Official Gazette issue 29 of 31 Aug 1978. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /415/ ل.ل. (اربعماية وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 https://lebaneselegislation.com/text/181198/article/1/