المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /415/ ل.ل. (اربعماية وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /415/ ل.ل. (اربعماية وخمس عشرة ليرة لبنانية) في الشهر.
المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 https://lebaneselegislation.com/text/181198/article/1/