المادة 20
مادة 20: لا يجوز في اثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقتراف جرما جزئيا الا باذن المجلس ما خلا التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded
Article 20 of High Commissioner's decision No. 1 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: لا يجوز في اثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقتراف جرما جزئيا الا باذن المجلس ما خلا التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)
المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/20/