المادة 20
مادة 20: لا يجوز في اثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقتراف جرما جزئيا الا باذن المجلس ما خلا التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: لا يجوز في اثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقتراف جرما جزئيا الا باذن المجلس ما خلا التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)
المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/20/