المادة 30
مادة 30: يقدم كل سنة في بدء دورة تشرين الاول امين سر الدولة الى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ليفحصها ويوافق عليها. ويقترع على الموازنة بندا بندا
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded
Article 30 of High Commissioner's decision No. 1 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يقدم كل سنة في بدء دورة تشرين الاول امين سر الدولة الى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ليفحصها ويوافق عليها. ويقترع على الموازنة بندا بندا
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/30/