المادة 30
مادة 30: يقدم كل سنة في بدء دورة تشرين الاول امين سر الدولة الى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ليفحصها ويوافق عليها. ويقترع على الموازنة بندا بندا
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يقدم كل سنة في بدء دورة تشرين الاول امين سر الدولة الى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ليفحصها ويوافق عليها. ويقترع على الموازنة بندا بندا
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/30/