المادة 37
مادة 37: يدفع رئيس الجمهورية القوانين بعد ان يكون وافق عليها المجلس ويؤمن تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية وليس له ان يدخل تعديلا او ان يعفي احدا من التقيد باحكامها وله حق العفو الخاص . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded
Article 37 of High Commissioner's decision No. 1 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 37: يدفع رئيس الجمهورية القوانين بعد ان يكون وافق عليها المجلس ويؤمن تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية وليس له ان يدخل تعديلا او ان يعفي احدا من التقيد باحكامها وله حق العفو الخاص . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون
المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/37/