Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: يدفع رئيس الجمهورية القوانين بعد ان يكون وافق عليها المجلس ويؤمن تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية وليس له ان يدخل تعديلا او ان يعفي احدا من التقيد باحكامها وله حق العفو الخاص . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون

المادة 37 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/37/