المادة 42
مادة 42: يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر بموافقة مجلس الحكومة تنفيذ كل مشروع صرح في مرسوم احالته الى مجلس النواب بانه مستعجل بموافقة مجلس الحكومة اذا مضى اربعون يوما من طرحه على مجلس النواب ولم يبت به
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded
Article 42 of High Commissioner's decision No. 1 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 42: يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر بموافقة مجلس الحكومة تنفيذ كل مشروع صرح في مرسوم احالته الى مجلس النواب بانه مستعجل بموافقة مجلس الحكومة اذا مضى اربعون يوما من طرحه على مجلس النواب ولم يبت به
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/42/