Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر بموافقة مجلس الحكومة تنفيذ كل مشروع صرح في مرسوم احالته الى مجلس النواب بانه مستعجل بموافقة مجلس الحكومة اذا مضى اربعون يوما من طرحه على مجلس النواب ولم يبت به

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/42/