المادة 42
مادة 42: يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر بموافقة مجلس الحكومة تنفيذ كل مشروع صرح في مرسوم احالته الى مجلس النواب بانه مستعجل بموافقة مجلس الحكومة اذا مضى اربعون يوما من طرحه على مجلس النواب ولم يبت به
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 42: يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر بموافقة مجلس الحكومة تنفيذ كل مشروع صرح في مرسوم احالته الى مجلس النواب بانه مستعجل بموافقة مجلس الحكومة اذا مضى اربعون يوما من طرحه على مجلس النواب ولم يبت به
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/42/