المادة 47
مادة 47: لامين السر الدولة ان يحضر الى المجلس متى شاء وان يسمع عندما يطلب الكلام. وله ان يستعين بموظف او عدة موظفين.
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded
Article 47 of High Commissioner's decision No. 1 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 47: لامين السر الدولة ان يحضر الى المجلس متى شاء وان يسمع عندما يطلب الكلام. وله ان يستعين بموظف او عدة موظفين.
المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/47/