المادة 47
مادة 47: لامين السر الدولة ان يحضر الى المجلس متى شاء وان يسمع عندما يطلب الكلام. وله ان يستعين بموظف او عدة موظفين.
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 47: لامين السر الدولة ان يحضر الى المجلس متى شاء وان يسمع عندما يطلب الكلام. وله ان يستعين بموظف او عدة موظفين.
المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181225/article/47/