المادة 61
مادة 61: كل شخص يخالف احكام الفقرتين ال 2 وال 3 من المادة الستين من هذا القرار يغرم بجزاء نقدي من 25 الى 75 قرشا لبنانيا سوريا عن كل مخالفة اما الاعلانات التي تلصق خلافا لاحكام الفقرتين المذكورتين فتمزق
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 No repeal recorded
Article 61 of Decision No. 2 of 2 Jan 1934. Published in Official Gazette issue 2916 of 12 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 61: كل شخص يخالف احكام الفقرتين ال 2 وال 3 من المادة الستين من هذا القرار يغرم بجزاء نقدي من 25 الى 75 قرشا لبنانيا سوريا عن كل مخالفة اما الاعلانات التي تلصق خلافا لاحكام الفقرتين المذكورتين فتمزق
المادة 61 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/61/