المادة 61
مادة 61: كل شخص يخالف احكام الفقرتين ال 2 وال 3 من المادة الستين من هذا القرار يغرم بجزاء نقدي من 25 الى 75 قرشا لبنانيا سوريا عن كل مخالفة اما الاعلانات التي تلصق خلافا لاحكام الفقرتين المذكورتين فتمزق
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 61: كل شخص يخالف احكام الفقرتين ال 2 وال 3 من المادة الستين من هذا القرار يغرم بجزاء نقدي من 25 الى 75 قرشا لبنانيا سوريا عن كل مخالفة اما الاعلانات التي تلصق خلافا لاحكام الفقرتين المذكورتين فتمزق
المادة 61 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/61/