Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: كل شخص يخالف احكام الفقرتين ال 2 وال 3 من المادة الستين من هذا القرار يغرم بجزاء نقدي من 25 الى 75 قرشا لبنانيا سوريا عن كل مخالفة اما الاعلانات التي تلصق خلافا لاحكام الفقرتين المذكورتين فتمزق

المادة 61 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/61/