The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 220 of 30 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2923 of 29 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: في حال ترانزيت الكبريت غير الملصوق عليه بندرول او الفرط والقداحات غير المختومة او تصديرها او اعادة تصديرها يجب على اصحابها علاوة على المعاملات الجمركية ان يستحصلوا على وصل شرطي مفصل من دائرة المالي فيما يتعلق بالتصدير ومن دائرة الجمارك فيما يتعلق بالترانزيت واعادة التصدير, تلغى دائرة الجمارك هذا السند بعد ان تتحقق من ارسال الحاصلات الى الخارج. وعلى كل حال حتى شهادة من جمارك البلد المرسلة اليه الحاصلات مشعرة بان البضاعة قد وضعت للاستهلاك في الخارج. ان المدة المعينة لجلب هذه الشهادة هي ستة اشهر من تاريخ تسجيل تصريح الخروج

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181241/article/5/