The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 220 of 30 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2923 of 29 Jan 1934. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: لا يسمح بدخول اية علبة كبريت او غلاف او قداحة ما لم يوضع عليها مسبقا عند استيرادها البندرول او الختم النظاميان. غير انه يجوز ذخول القداحات غير المختومة الى الدول المشمولة بالانتداب مقابل دفع الرسم عنها وفي هذه الحالة تسلم الاختام للمستورد وعليه ان يختم بها القداحات في خلال مدة 15 يوما من تاريخ وصل دفع الرسم عنها يمكن للمسافرين المارين في الدول المشمولة بالانتداب الذين لا يقيمون فيها عادة ان يحتفظوا بدون اية معاملة كانت وبدون دفع اي رسم كان بقداحة واحدة بشرط ان تكون هذه القداحة معهم عند دخولهم البلاد وان تكون لاستعمالهم الخاص

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/181241/article/4/