المادة 6
مادة 6: محظور بصورة جانبية استعمال سائر جهازات التنبيه منذ الساعة الثانية والعشرين حتى طلوع الفجر
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 317 of 23 Jun 1934. Published in Official Gazette issue 2991 of 11 Jul 1934. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: محظور بصورة جانبية استعمال سائر جهازات التنبيه منذ الساعة الثانية والعشرين حتى طلوع الفجر
المادة 6 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181289/article/6/