المادة 6
مادة 6: محظور بصورة جانبية استعمال سائر جهازات التنبيه منذ الساعة الثانية والعشرين حتى طلوع الفجر
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2991 تاريخ 11/07/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: محظور بصورة جانبية استعمال سائر جهازات التنبيه منذ الساعة الثانية والعشرين حتى طلوع الفجر
المادة 6 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181289/article/6/