المادة 2
مادة2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل السبيل المذكور ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 1 تاريخ 01/02/1993 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 1 of 1 Feb 1993. Published in Official Gazette issue 13 of 1 Apr 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل السبيل المذكور ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 01/02/1993 https://lebaneselegislation.com/text/181301/article/2/